فاستدل على كراهته بخبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام (أنه كان يكسر المحاريف إذا رآها في المساجد ويقول: كأنها مذابح اليهود) (1) ويشكل استفادة الحكم من هذا الخبر، ومن المتحمل أن يراد من المحاريث الداخلة المقاصير، ويدل على كراهتها التوبيخ الوارد في صحيحة زرارة المذكورة في أحكام الجماعة من قوله عليه السلام (وهذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، وإنما أحدثها الجبارون - الحديث) (2). وأما كراهة جعله طريقا بمعنى استطراقه فيشهد لها قول النبي على المحكي في خبر المناهي (لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين) (3) وأما كراهة المذكورات فيدل عليها رواية علي بن أسباط عن بعض رجاله قال قال أبو عبد الله عليه السلام: (جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والمحدود ورفع الصوت) (4) وفي حديث المناهي عن الصادق عليه السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينشد الشعر أو تنشد الضالة في المسجد) (5) وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سل السيف في المسجد، وعن بري النبل في المسجد، وقال: إنما بني لغير ذلك) (6) ولا يبعد استفادة كراهة عمل الصنايع والنوم من ذيل هذه الصحيحة. وأما كراهة دخول من في فمه رائحة البصل أو الثوم وغيرهما مما فيه رائحة مؤذية فيشهد لها خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: (من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقر بن المسجد) (7) وأما كراهة البصاق فيدل عليها خبر غياث بن إبراهيم
(٥١٥)