منها المستفيضة الدالة على وجوب السعي إليها على كل من كان منها على فرسخين و عدم وجوبها على من بعد عنها بفرسخين مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام (الجمعة واجبة على من أن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة - الحديث) (1) وخبر فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام (إنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر - الحديث) (2) في صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين فإن زاد على ذلك فليس عليه شئ) (3) وجه الدلالة الحكم فيها بسقوط السعي على من بعد عن المصر الذي ينعقد فيه الجمعة أزيد من فرسخين فلو كان صلاة الجمعة واجبة عينا على كل أحد لوجب إقامة المؤمنين في محلهم، ولا مجال للحمل على صورة عدم وجود عدة أشخاص تنعقد بهم الجمعة لندرته. ومنها الأخبار النافية لوجوبها على أهل القرى أما مطلقا كما في رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: (ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين) (4) أو على تقدير إن لم يكن لهم من يخطب بهم كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب) (5) وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين) (6) وجه الاستدلال بمثل هاتين الصحيحتين أن المراد بمن يخطب إما المنصوب من قبل الوالي فيتم المطلوب وإما مطلق من يقوم بهذه الوظيفة لا مطلق من يقدر لأن كل من يقدر على الصلاة يقدر على الاتيان بأدنى ما يجزي من الخطبتين فلو كان وجوب عيني كما بقول به الطرف لكانت معرفة الخطبة وأدائها واجبا كفائيا على الكل فلا يصح حينئذ التعليق على وجود من يخطب. ومنها الروايات الدالة على أن الصلاة ركعتين إنما هو فيما إذا كانت مع الإمام مثل
(٥١٩)