بها عن إشكال لاشتمالها على ما لا يجب وكذا ساير الروايات التي أنشأتها الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين ومقتضى الموثقة لزوم تقديم الخطبتين على الصلاة ويدل على التقديم روايات آخر. وأما اعتبار القيام مع القدرة فيدل عليه النصوص المستفيضة الواردة في كيفية الخطبتين وأنه يجلس بينهما جلسة خفيفة قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ونحوه، ثم يقوم فيأتي بالثانية. وصحيحة معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إن أول من خطب وهو جالس معاوية واستأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه، وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم يجلس بينهما، ثم قال:
الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين) (1) هذا كله مع القدرة على القيام وأما مع الجعز قد يقال بسقوط القيام مع وجوب الخطبتين تمسكا بقاعدة الميسور ويشكل في صورة وجود من يقدر على القيام مع اجتماع الشرائط المعتبرة بل يشكل الأمر في صورة عدم وجود من يقدر مع اجتماع الشرائط فيه من جهة أن قاعدة الميسور محتاجة إلى العمل واستناد المشهور إليها في المقام غير محرز لامكان أن يكون فتواهم أخذا باطلاق ما دل على لزوم الخطبة واقتصارا في تقييد المطلق بصورة التمكن فإذا استشكل أحد في الاطلاق يشكل عليه الأمر ومقتضى العلم الاجمالي بوجوب الجمعة بهذا النحو أو الظهر الاحتياط، وأما وجوب الجلوس بينهما فهو الأشهر بل المشهور ويدل عليه المعتبرة المستفيضة منها صحيحة معاوية بن وهب المذكورة. وأما الطهارة فلا دليل على اعتبارها فيها خلافا للشيخ في المبسوط والخلاف واستدل له بصحيحة عبد الله بن سنان وفيها (إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام) (2) لعدم ظهورها في التنزيل بلحاظ جميع آثار الصلاة وشرائطها ولا أقل من الشك ألا ترى أنه لا يعتبر فيهما الاستقبال مع أنه من شرائط الصلاة بحيث يوجب الاخلال به البطلان عمدا كان أو سهوا ولكن ينبغي الاحتياط في غير ما علم عدم اعتباره. وأما إيقاعهما قبل الزوال فيدل على جوازه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال