مما دل على تحديد وقت الظهر للفضيلة أو للمختار على الخلاف بالمثل حيث إن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر في الحقيقة غاية الأمر سقط الركعتان فيها لمكان الخطبتين إلا أنه ربما ينافيه ما في الأخبار من أن وقت العصر في يوم الجمعة هو وقت الظهر في ساير الأيام والظاهر أن النظر إلى وقت الفضيلة فيقوى في النظر لولا خوف مخالفة الشهور ما حكي عن السيد ابن زهرة وأبي الصلاح من القول بأن وقتها من الزوال بمقدار ما يتسع للأذان والخطبتين وصلاة الجمعة، وهذا هو الظاهر من الأخبار ففي صحيحة زرارة (فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الأيام) (1) وعن أبي جعفر عليه السلام في خبر الفضيل بن يسار قال: إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى والجمعة مما ضيق فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها) (2) وجه الاستظهار أنه حيث لم يبين فيها آخر الوقت واكتفى ببيان أوله يستكشف أن آخره الفراغ عن الصلاة حيث إن هذا المقدار لا بد منه والزائد عليه حيث إنه خارج لم يذكر.
وأما فوت الجمعة بفوات الوقت وقضائها ظهرا فالظاهر عدم الخلاف فيه و يدل عليه قوله عليه السلام في حسنة الحلبي (فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا) (3) وفي صحيحة عبد الرحمن العرزمي (إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا) (4) ولا مجال للاستشكال بأن مورد الروايتين من لم يدرك الصلاة مع الإمام والكلام في المقام فيما لو فاتت من أصلها بفوات وقتها حيث إنه عليه السلام ما فصل بين صورة التمكن من صلاة الجمعة مع شرائطها وصورة عدم التمكن على أن المسألة اجماعية ظاهرا، نعم لو قلنا بامتداد الوقت إلى صيرورة الفيئ مثل الشاخص وقلنا