قد عرفت أن الأدلة ظاهرة في اشتراط العدالة واقعا فلو دل الدليل على كفاية الاحراز فمقتضى الجمع كفاية أحد الأمرين ويمكن أن يقال: إن دل الدليل بالخصوص على حجية البينة أو الاستصحاب في خصوص العدالة يستكشف كون العدالة الواقعية أيضا موضوعا أما إن كان من جهة العموم والاطلاق فاستكشاف ما ذكر مشكل لتوقف الشمول على كون العدالة موضوعا وموضوعية بالوجود الواقعي تتوقف على الشمول والاستكشاف من نفس دليل الاعتبار لا يخلو عن اشكال لأن الوثوق بالديانة والأمانة إما أن يلحظ طريقا بلا دخل في الموضوع وإما أن يلحظ بنحو الموضوعية بدون لحاظ الطريقية فكيف يجمع بين النظرين، اللهم إلا أن يقال بحمل بعض الأدلة على شرطية العدالة الواقعية وحمل بعضها على اشتراط الاحراز ولعل هذا الاحتمال بعيد بدعوى ظهور الأدلة في مقام بيان أمر واحد، هذا كله مع انكشاف الكفر أو الفسق أو الحدث بعد الصلاة، وأما لو كان عالما من أول الأمر أو حال الصلاة ففي صورة الالتفات لا إشكال في عدم جواز ترتيب آثار الجماعة وإن كان الإمام غير ملتفت وأما مع عدم الالتفات فلا يبعد صحة صلاة المأموم تمسكا بحديث لا تعاد إلا أن يزيد ركن.
(الثانية إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشي راكعا ليلحق بالصف) الظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة؟
فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم) (1) ويجوز أيضا أن يتم ركوعه وسجوده في مكانه ثم يلحق بالصف بعد أن قام إلى الثانية، كما تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف) (2) وهل يختص جواز الدخول في الصلاة في