وخارجا، وكنسها، والاسراج فيها، وإعادة ما استهدم، ويجوز نقص المستهدم خاصة واستعمال آلته في غيره من المساجد) الأولى التعبير بكراهة كون المساجد مسقفة كما يدل عليها جملة من الروايات منها حسنة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله بني مسجده بالسميط ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه؟ فقال: نعم فأمر به فزيد فيه وبناء بالسعيدة ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى والذكر، ثم اشتد عليهم الحر فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل فقال: نعم فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض والخصف والإذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عريش كعريش موسى عليه السلام، فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وكان جداره قبل أن يظلل قامة قال: وكان إذا كان ألفي ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر وقال: والسميط لبنة لبنة، و السعيدة لبنة ونصف، والذكر والأنثى لبنتان مختلفتان) (1) والمستفادة من هذه الرواية كراهة التسقيف دون التظليل وعن بعض القول بكراهة مطلق التظليل ولعل المستند حسنة الحلبي أو صحيحته قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المساجد المظللة أتكره الصلاة فيها؟ فقال: نعم، ولكن لا يضركم اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك - الحديث) (2) ولعل المراد من المساجد المظللة خصوص المسقفة جمعا بينها وبين الحسنة المذكورة. وأما استحباب كون الميضاة على أبوابها فيدل عليه رواية عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم واجعلوا مظاهر كم على أبواب مساجدكم) (3) وأما كون المنارة مع الحائط فلم نقف على نص يدل على استحبابه
(٥١١)