بواسطة الانهدام. وأما غير المستهدم فلا يجوز نقضه بلا ترتب المصلحة لمنافاته للوقفية ومعه لا يبعد الجواز لفعل النبي صلى الله عليه وآله المحكي في الخبر المتقدم، وأما استعمال الآلة في غيره من المساجد فمع حاجة المسجد المنقوض إليها إذا عمر لا وجه لجواز لأنه خلاف ما أوقف والوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، ومع عدم الحاجة الظاهر اتفاق الكلمات على الجواز، وقد يعلل بأنه أولى من إبقائها معطلة وأوفق بغرض الواقف.
(ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك ويعاد لو أخذ، وادخال النجاسة إليها وغسلها فيها واخراج الحصى منها و يعاد لو أخرج) أما حرمة الزخرفة والنقش فلا دليل يعتد به عليه عدا الشهرة ومخالفة المشهور مشكل والفتوى بلا دليل أشكل. وأما حرمة الأخذ منها ووجوب الإعادة فلمنافاة الأخذ للوقفية على الجهة المأخوذة واللازم حينئذ وجوب الإعادة كما في الأموال المغصوبة. وأما حرمة إدخال النجاسة إليها إذا كانت سارية وإزالة النجاسة فيها إذا كانت موجبة لتلويث المسجد فلوجوب أن تجنب المساجد عن النجاسات مطلقا كما حكي القول به عن أكثر أهل العلم بل عن الخلاف والسرائر نفي الخلاف عنه والقدر المتيقن صورة سراية النجاسة ولعله يستفاد من الأخبار كون أصل الحكم مفروغا عنه منها صحيحة عبد الله بن سنان في حديث قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون حشا زمانا فينظف يتخذ مسجدا فقال: ألق عليه من التراب حتى يتوارى فإن ذلك يطهره إن شاء الله) (1) ومنها رواية سعدة بن صدقة عن جعفر ابن محمد عليهما السلام (أنه سئل أيصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا؟ فقال: إذا ألقي عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس، وذلك لأن التراب يطهره وبه مضت السنة) (2) ومنها خبر علي بن جعفر عليهما السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن بيت كان حشا زمانا هل يصلح أن يجعل مسجدا؟ قال: إذا نظف وأصلح فلا بأس) (3) ومقتضى هذه الأخبار اختصاص الحكم بظاهر المسجد دون باطنه. وأما حرمة اخراج الحصى فاستدل لها بكونه من أجزاء الوقف فلا يجوز إتلافه وبأحبار منها