مبلغ مائتي حديث أما الكتاب فقوله تعالى
﴿يا أيها الذين آمنوا إذ نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ (1) وأجيب بوجوه أحسنها أنه بعد تسليم كون اللام للإشارة إلى جنس
صلاة الجمعة من غير اختصاص بما كان في عهد
النبي صلى الله عليه وآله فلا تدل الآية على
وجوب عقدها كما يقول القائل بالوجوب العيني، بل تدل على
وجوب السعي إليها بعد انعقادها ولا تنافي اشتراط الانعقاد بشرط هو تصدي الإمام أو من يكون منصوبا من قبله، وأما السنة فأخبار منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقي عليهما السلام قال: (إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين
صلاة، منها
صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة
والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين) (2) ومنها صيحة
أبي بصير ومحمد بن سلم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين
صلاة، منها
صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة
المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي) (3) ومنها صحيحة أخرى لهما أيضا، عن
أبي جعفر عليهما السلام قال: (من ترك الجمعة جمع متوالية طبع الله على قلبه) (4) ومنها صحيحة زرارة قال: قال
أبو جعفر عليهما السلام: (الجمعة واجبة على من أن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة وكان
رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي
العصر في وقت الظهر في ساير الأيام كي إذا قضوا
الصلاة مع
رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى
يوم القيامة) (5) ومنها صحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة المرأة والمملوك والمسافر
والمريض والصبي) (6) والجواب