خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: (إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح) (1) ومنها ما رواه الشيخ بإسناده عن زيد الشحام قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من المسجد حصاة قال: فردها أو اطرحها في مسجد) (2) وعن الكليني بإسناده عن زيد الشحام نحوه إلا أنه قال: (وفي ثوبي حصاة) (3) ومنها خبر معاوية بن عمار قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخذت سكا من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات فقال: بئس ما صنعت أما التراب والحصى فرده) (4) ونوقش فيما ذكر أما عدم جواز إتلاف أجزاء الوقف فانطباقه على المقام موقوف على كون مثل هذه التصرفات اليسيرة منافية للوقف وليس كذلك وأما الأخبار فالخبر الأول ضعيف السند و دلالته قاصرة مع ما في ذيله، والخبر الثاني محمول على الكراهة من جهة احتمال كون الصادر المنقول عن الكافي وحرمة اخراج هذا المقدار ولزوم إعادته مخالف للسيرة القطعية ولجواز كنس المسجد، والخبر الثالث حيث فصل فيه ظاهرا بين التراب و الحصى وبين السك فيمكن أن يحمل على الحرمة ولزوم الإعادة في خصوص البيت بلا تعد إلى ساير المساجد.
(ويكره تعليتها وإن تشرف أو يجعل محاريبها داخلة، أو يجعل طريقا ويكره فيها البيع والشراء وتمكين المجانين والصبيان وانفاذ الأحكام وتعريف الضوال، و إقامة الحدود انشاد الشعر، وعمل الصنايع، والنوم ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أو البصل، وقتل القمل، وكشف العورة، والبصاق فإن فعله ستره بالتراب) أما كراهة التعلية فالظاهر عدم دلالة نص عليها لكنها نص عليها كثير من الأصحاب و لعلهم اطلعوا على ما لم نطلع عليه وأما عمل الشرف فيدل على كراهته خبر طلحة ابن زيد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام (أنه رأى مسجدا بالكوفة قد شرف فقال:
كأنه بيعة وقال: إن المساجد تبنى جما لا تشرف) (5) وأما جعل المحاريف داخلة