بوجوب الجمعة تعيينا وتمكن من الوصول إلى محل آخر وادراك الجمعة فيه فالظاهر لزومها فالروايتان مقيدتان بغير هذه الصورة، أو مؤيدتان لما دل على أن وقت الجمعة بمقدار أدائها فالصورة المفروضة نادرة، وأما ادراك الجمعة بادراك الإمام راكعا ولو في الركعة الثانية ولو لم يدرك الخطبتين فيدل عليه أخبار دالة على أن إدراك الإمام في حال الركوع ادراك للركعة منضمة إلى ما دل على كفاية ادراك الركعة لدرك الجمعة فمن الطائفة الثانية صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعا) (1) وصحيحة عبد الرحمن المذكورة ومن الطائفة الأولى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة) (2) وفي قبال هذه الطائفة ما يخالفها ظاهرا كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: (إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة) (3) وما في رواية الحلبي (إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فإن أنت أدركت بعد ما ركع فهي الظهر أربع) (4) وقد سبق الكلام في باب الجماعة ولولا شبهة تحقق الاجماع على عدم الفرق بين الجمعة وغيرها لكان الأنسب تخصيص تلك الأخبار برواية الحلبي كما في المدارك، وقد حمل صحيحة محمد بن مسلم على الكراهة جمعا بينها وبين الطائفة الأولى من الأخبار.
وأما اشتراط الوجوب أو الصحة بالسلطان العال أو من نصبه فهو المشهور بل قيل بعدم خلاف محقق بين قدماء الأصحاب واستدل بوجوه منها طوائف من الأخبار