عن غير واحد من القول بجواز ترك القراءة ضعيف.
(السادسة إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه فإذا سلم الإمام استقبل المأموم الصلاة وكذا لو أدركه بعد السجود) أما مشروعية ما ذكر فيدل عليه رواية معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته فقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها) (1) وخبر معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة) (2) و صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت له: (متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام قال: إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك الفضل الصلاة مع الإمام) (3) وقد يتراءى معارضة هذه الأخبار بموثقة عمار قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين قال: يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم) (4) لكن مورد هذه الرواية التشهد الأول الذي يتمكن معه من ادراك فضيلة الجماعة بمتابعة الإمام فيما بقي من صلاته، ولا يبعد الحمل على الرخصة في ترك المتابعة للإمام لورودها في مقام توهم الوجوب فلا تنافي رجحانها المستفاد من الأخبار.
وأما استقبال الصلاة بمعنى إعادة تكبيرة الاحرام فيشكل استفادة لزومه لأنه من المحتمل قريبا حمل ما ورد في الأخبار من عدم الاعتداد على ما أتى به بعنوان المتابعة من أجزاء الركعة لا مجموع ما أتى به من التكبيرة ولعل هذا ظاهر في رواية معلى ابن خنيس فإن الظاهر أن الضمير في قوله عليه السلام على ما في الخبر (ولا تعتد بها) راجع إلى خصوص السجدة المفهومة من قوله (فاسجد معه) أو إلى الركعة التي أدرك سجدة منها مع الإمام هذا مع احتمال زيادة التكبيرة ولا يمكن الاحتياط إلا