مكانه بما إذا لم يكن مانع من الاقتداء كالبعد الذي لا يصح معه الاقتداء وعدم الحائل وغيرهما أولا وجهان بل قولان وفصل بين البعد وغيره فقيل بالجواز مع البعد المانع وبعدم الجواز مع وجود سائر الموانع، أما الجواز مع البعد فلأن الظاهر من صحيحة عبد الرحمن هو بعد المأموم عن أهل الجماعة وكون هذا الحكم من باب الرخصة في الاقتداء مع البعد المانع في غير المقام، وأما عدم الجواز في غيره فلعموم أدلة منعها إلا أن يقال: غاية الأمر وقوع التعارض بينها وبين اطلاقات المسألة فيرجع إلى اطلاقات الجماعة لكنه مبني على وجود مثل هذه الاطلاقات ويمكن أن يقال:
مع تسليم أن يكون المتيقن في صحيحة عبد الرحمن رفع مانعية البعد دون سائر الموانع لا يجري هذا الكلام في صحيحة محمد بن مسلم المذكورة لأن السائل لم يذكر وجه إشكاله فمع ترك استفصال الإمام يؤخذ بالاطلاق والظاهر تقدم هذا الاطلاق على اطلاقات أدلة الموانع لأن الظاهر أن نظر السائل إلى أنه مع تحقق المانع كيف يصنع فاطلاق الجواب مع هذا الفرض لا يعارض باطلاق دليل المانع كما لا يخفى، ثم إن ما ذكر من أنه مع تعارض الاطلاقات يرجع إلى إطلاق أدلة الجماعة محل تأمل لوقوع التعارض بين اطلاق أدلة المسألة واطلاقات الموانع اطلاق أدلة الجماعة في مرتبة واحدة وليس اطلاق أدلة الجماعة من جهة الأعمية المطلقة من قبيل الأصل الذي لا يرجع إليه إلا بعد تعارض الدليلين إلا أن يكون النظر إلى مرجحيته لا المرجعية وهو أيضا محل تأمل وخلاف ظاهر الكلام المذكور، ثم إنه على فرض الأخذ باطلاقات أخبار المسألة وتقديمها على إطلاقات أدلة الموانع يبعد القول بجواز المشي للالتحاق في حال الاشتغال بالذكر أو القراءة لمنع اطلاقها بحسب الجهات الغير الراجحة إلى الجماعة إلا أن يمنع شمول دليل اعتبار الطمأنينة لمثل هذه الصورة والمنع أيضا محل تأمل.
(الثالثة إذا كان الإمام في محراب داخل لم يصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول) قد تقدم الكلام فيه في مسألة عدم جواز الجماعة مع الحائل.
(الرابعة إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات و