لو كان في فريضة نقل نيته إلى النفل وأتم الركعتين استحبابا ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه ولو كان ممن لا يقتدي به استمر على حاله) الظاهر عدم الخلاف في استحباب قطع النافلة عند خوف فوات الجماعة ولا يبعد التمسك بصحيح عمر بن يزيد (أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة، فقال: المقيم الذي يصلى معه) (1) بناء على إرادة الأعم من الابتداء والاستدامة من التطوع لكنه يشكل بناء على حرمة قطع الصلاة بقول مطلق إلا أن يتمسك للجواز في صورة خوف الفوت بالاجماع إن تم ومع هذه الشبهة يشكل القول بالاستحباب من جهة التسامح في أدلة السنن تمسكا ببعض الروايات مع ضعف السند وأما نقل النية من الفريضة إلى النافلة واتمام ركعتين فهو المشهور ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة قال:
فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا) (2) وموثقة سماعة قال: (سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا و ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول (أشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله) (3) وأما جواز القطع مع ادراك إمام الأصل عليه السلام فهو المشهور كما قيل بل عن البيان نفي الخلاف فيه فقد يوجه بأن مدرك حرمة قطع الفريضة هو الاجماع وهو في غير مثل المقام و لا مجال لاستصحاب حرمة القطع لأنه من قبيل الشك في المقتضى بل لا مجال للعمل