بالأصل مع الحضور مع التمكن من السؤال عنه عليه السلام. وأما الاستمرار على حاله مع كون الإمام ممن لا يقتدي به فوجهه واضح وقد تعرض في ذيل الرواية المذكورة له.
(الخامسة ما يدركه المأموم يكون أول صلاته فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي) لا خلاف معتد به في ما ذكر خلافا للمحكى عن أبي حنيفة وبعض العامة وأبي علي من الخاصة فقالوا بأنه يتبع الإمام في ذلك ثم يتدارك ما فاته من الأول محتجين بما رووه عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) (1) ولعل هذه الرواية على تقدير صحتها لا تأبى عن الحمل على ما يوافق مذهبنا و قد ورد في جملة من الأخبار الطعن علي هذا المذهب ويدل على الحكم المذكور جملة من الأخبار، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا فاتك شئ مع الإمام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها) (2) و منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام، قال: وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة قال: اقرأ فيهما فإنها لك الأوليان ولا تجعل أول صلاتك آخرها) (3) ومنها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يدرك الإمام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الإمام ركعتين قال: يفتتح الصلاة فليدخل معه ويقرأ معه في الركعتين) (4) و لا يخفى أن المستفاد من أخبار الباب وجوب القراءة على المأموم المسبوق وما دل على ضمان الإمام للقراءة قاصرة عن شمول ما نحن فيه فلا مجال لدعوى المعارضة ولا قرينة صارفة لظهور الأخبار في الوجوب مع أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما