الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال عليه السلام: أتم الركوع والسجود قلت: نعم قال عليه السلام: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها) (1) وقد يجمع بينهما بحمل الصحيحة على كراهة قراءة الفاتحة مع السورة في الأخيرتين ولا ينافي تعين الفاتحة وحدها كما هو مفاد الرواية واستشكل في هذا الجمع أول من جهة أن مورد السؤال في كل منها السهو عن القراءة فأي وجه للحمل على الفاتحة وحدها في إحديهما وعلى مجموع الفاتحة والسورة في الأخرى، وثانيا من جهة أن المقصود لو كان قراءة المجموع دون قراءة الفاتحة وحدها لم يبين تكليف السائل لأنه لم يبين تعين القراءة أو التخيير بين الفاتحة وحدها وبين التسبيح، وثالثا من جهة أن الصحيحة ناطقة بأن الوظيفة في الأخيرتين لا تتغير بواسطة النسيان، ويمكن أن يقال: إن القراءة منصرفة إلى القراءة المعهودة والمعهودة في الأوليين الفاتحة مع السورة فإذا قرئتا في الأخيرتين جعل آخر الصلاة أولها وهو مكروه، وهذا وجه حمل الصحيحة على صورة الجمع والقراءة المعهودة في الخيرتين قراءة الفاتحة وحدها وليس في الرواية الأولى ما يستفاد منه المماثلة وهذا وجه حمل الرواية على قراءة الفاتحة وحدها. أما الاشكال الثاني فيمكن أن يجب عنه بأنه بعد ما كان القراءة معهودة لا ضير في عدم التبين فكان السائل توهم لزوم تدارك القراءة الفائتة أو رجحانه فدفع توهمه بما ذكر، ويظهر منه دفع الاشكال الثالث، ثم على فرض المعارضة بين الخبرين وعدم الترجيح أو التخيير مطلقا في مبحث التعادل والترجيح قد يقال في مثل المقام بأن المرجع العمومات تنظيرا للمقام بصورة تعارض الدليلين وتساقطهما والرجوع بعده إلى الأصل العملي ولا يخفي ما فيه من الاشكال لأن الأصل مع وجود الدليل الاجتهادي عير معتبر موافقا كان أو مخالفا وهذا بخلاف ظهور العم أو المطلق حيث أنه معتبر مع وجود الخاص، غاية الأمر مع المخالفة يؤخذ غالبا بالخاص من جهة تقديم الأظهر على الظاهر وعلى هذا فمع التكافؤ وعدم المرجح أو وجود المرجح والقول بعدم الأخذ بالمرجحات يتأتى التخيير ويظهر من بعض الأخبار تعين القراءة على الإمام وتعين
(٣٤٨)