على فرض تمامية دلالتها أخبار أخر منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقرأ السجدة في آخر السورة قال: يسجد، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد) (1) ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم) (2) ومنها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام المروية عن التهذيب عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن إمام قوم قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع قال: يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو قد تمت صلاتهم) (3) وعن قرب الإسناد نحوه إلا أنه قال: يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وقد تمت صلاتهم) (4) ويمكن المناقشة في دلالة ما سوى هذه الصحيحة وبأن نظر السائل والإمام عليه السلام وظيفة القاري للعزيمة مع قطع النظر عن محل جواز قراءتها وقد ثبت اختصاص الجواز بغير الفريضة فتأمل، وأما الصحيحة فالنظر فيها ظاهرا إلى خصوص الفريضة لأن الإمامة في غير الفريضة نادرة، لا يقال: لا مجال لدلالتها من جهة أن الإمام قرأ العزيمة وقد بطلت صلاته من جهة الحدث والمأمون صحة صلاتهم لا تدل على المقصود لأنه يقال: أما في صورة جهر الإمام بالقراءة فبمجرد الشروع في العزيمة تبطل صلاة الإمام على المشهور بالتقريب المتقدم فتبطل القدوة فمقتضى القاعدة لزوم القراءة عليهم وظاهر الصحيحة بقاء القدوة وصحة الجماعة إلى حين إلا حداث مضافا إلى أنه مع استماع المأمومين اختيارا تجب عليهم السجدة فالعلة المذكورة في حق القاري، موجودة في حق المستمع وأما صورة الاخفات وعدم التفات المأمومين فهم معذورون من جهة ترك القراءة وعدم الالتفات إلى بطلان الاقتداء إلا أن الظاهر اعتقاد السائل صحة الصلاة وبقاء القدوة إلى حين الاحداث وقد قرر على هذه الاعتقاد وإن أبيت فاطلاق الصحيحة يشمل صورة الجهر فالمعارضة باقية ولولا الشهرة العظيمة لأمكن
(٣٤٦)