وقد يتأمل فيما ذكر لأنه إن استفيد مما دل على أن إدراك ركعة من الوقت كادراك كله تقبل الشارع الصلاة التي وقعت ركعة منها في الوقت مقام الصلاة التي كان مجموع ركعاتها في الوقت فلم يفت من الصلي الآتي بالسورة شئ يلزم من جهة حفظه ترك السورة بل لعل الظاهر من الأدلة إدراك الركعة بجميع أجزائها ومنها السورة ومع عدم الترجيح فلا يبعد جريان استصحاب وجوب السورة إن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وإلا فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب السورة إلا أن يقال المرجع عموم أو إطلاق ما دل على وجوب السورة لأنه وإن كان المقام من قبيل الشبهة المصداقية إلا أنه حيث كان رفع شخص الشبهة وظيفة الشارع كان من قبيل المفهومية فتدبر.
(ولا يقرأ في الفرائض عزيمة ولا ما يفوت الوقت بقراءتها) هذا هو المشهور بل ادعي الاجماع عليه واستدل عليه بخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة) (1) وموثقة سماعة (من قرأ (إقرأ باسم ربك) فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع، وقال: إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع ولا تقرأ في الفريضة واقرأ في التطوع) (2) وخبر علي بن جعفر عليه السلام المروي عن كتابه وعن قرب الإسناد وقد سأل أخاه موسى عليه السلام (عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة والنجم ويركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها قال: يسجد ثم يقوم فليقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة) (3) وخبر زرارة وإن نوقش في سنده لكنه لا مجال للمناقشة بعد تلقى الأصحاب إياه بالقبول نعم يمكن الاستشكال من جهة الدلالة حيث أنه يظهر من أن وجه النهي حصول الزيادة بسبب السجدة اللازمة