من جهة قراءة آية السجدة والمدعى بطلان الصلاة بقراءة العزيمة حتى آية السجدة، ولو لم يسجد أخر السجدة إلى أن أتم الصلاة، ولهذا يحتاج في الحكم بالبطلان بمجرد القراءة إلى أحد أمرين إما إدراج قراءة سورة العزيمة تحت الكلام المحرم الذي أجمع على مبطليته للصلاة أو يكون بحسب ارتكاز المتشرعة ما حيا لصورة الصلاة، أو أن الأمر بايجاد السجدة المنافية لفعل الصلاة يرجع إلى الأمر بابطال الصلاة بفعل المنافي ولا يعقل معه بقاء الأمر بالمضي في صلاته كما هو لازم عدم البطلان لرجوعه إلى المناقضة وهذا غير ادعاء أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده أو عدم الأمر بضده كي يتوجه المنع في الأول ويصحح الأمر بنحو الترتب في الثاني أو الاكتفاء بالرجحان وكلا الأمرين محل منع، أما الادراج تحت الكلام المحرم فلأن شمول الكلام المحرم للقرآن محل تأمل ولا أقل من الشك كما أن ما ادعي من ارتكاز المتشرعة محل تأمل ولذا تمسك بغير هذا الوجه والأمر الثاني أيضا ممنوع لأن رجوع الأمر بايجاد السجدة إلى الأمر بابطال الصلاة لا وجه له إلا من جهة المنافاة بينهما وهي محققة في كل ضدين، فلولا خوف المخالفة المشهور لا مكن دعوى أنه لا يستفاد من هذا الخبر الشريف أزيد من النهي عن القراءة المؤدية إلى إبطال الصلاة بواسطة السجدة فمع عدم التأدية إما عصيانا بتأخير أو نسيانها يحتاج البطلان إلى دليل آخر، وأما الموثقة المذكورة فظاهر صدرها صحة الصلاة من جهة أنه عليه السلام لم يأمر بعد السجدة باستيناف الصلاة بل أمر بقراءة الفاتحة والركوع وظاهره القريب من التصريح صحة الصلاة وعدم الاستيناف بتكبيرة الاحرام والقراءة ومن هذه الجهة يكون الصدر قرينة على التصرف في الذيل أعني قوله عليه السلام ولا تقرأ في الفريضة بحمل النهي على الكراهة ويمكن أن يجمع بين هذه الموثقة وخبر زرارة المذكور حيث علل فيه بالزيادة بكون المراد من الزيادة التنزيلية منها لما يقال من أن الزيادة تتحقق مع الاتيان بها بقصد الصلاة لا بقصد آخر فلا بعد في كون النهي للكراهة لوقوع أمر نازل منزلة الزيادة، وأما خبر علي بن جعفر عليه السلام فهو أيضا على خلاف المطلوب أدل بالتقريب المذكور وفي قبال الأخبار المذكورة
(٣٤٥)