عدمها على المأموم مثل رواية جميل بن دراج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة فقال عليه السلام: بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب) (1) ومقتضى البعض الآخر العكس كرواية سالم بن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين) (2).
وقد يقال لا معارضة بينهما لأن المحتمل بل المتعين حمل هذا الرواية على صورة كون اقتداء القوم في الركعتين الأخيرتين بقرينة قوله عليه السلام في ذيلها مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين ويمكن أن يقال: المعارضة باقية حتى مع الحمل المذكور من جهة أن ظاهر رواية جميل لزوم القراءة على الإمام من غير فرق بين الأوليين والأخيرتين وظاهر رواية أبي خديجة صدرها اختصاص لزوم القراءة بالركعتين الأوليين وإلا لما كان وجه لتخصيص الأوليين للزوم القراءة فيها ومع قطع النظر عن هذا تكون رواية جميل معارضة برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (لا تقر أن في الركعتين الأخيرتين مع الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قال: قلت فما أقول فيهما؟ قال: إذا كنت إماما أو وحدك قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع) (3) مضافا إلى الأخبار الدالة على أن الوظيفة في الأخيرتين التسبيح في قبال الأوليين المعللة تارة بأنهما فرض النبي صلى الله عليه وآله وأخرى بعلة أخرى ومجموع هذه الأخبار معارضة بالخبر المتقدم المصرح بالتساوي بين القراءة والتسبيح والانصاف أنه لا مجال للجمع