المذكورة على الوجوب، وكيف كان هل يعتبر تعيين السورة قبل البسملة أم لا بل يكفي قراءة البسملة بقصد القرآن ثم قراءة أي سورة شاء وتصير البسملة المقروءة جزء لها غاية ما يقرب للاعتبار أن قراءة السورة الشخصية معتبرة والقراءة حكاية عنها فتصير السورة الشخصية بمنزلة المعنى للفظ فما لم يقصد القاري البسملة الخاصة المتخصصة بكونها جزء للسورة الخاصة لم يتحقق الحكاية بالنسبة إلى شخص السورة وإن تحقق الحكاية بالنسبة إلى القرآن لكون البسملة مشتركة لكن حكاية الجامع غير حكاية الشخص وفيه تأمل لأن المركب منحل إلى الأجزاء والجزء غير مقيد بساير الأجزاء فالصلاة مثلا مع تركبها تنحل إلى تكبيرة وقراءة وركوع إلى آخر الأجزاء فمع حكاية الجزء المشترك حكي جزء من السورة الخاصة غاية الأمر تخصصها لا يحصل إلا بعد انضمام ما سواه إليه غاية الأمر أنه ما أوجد أولا جزء للسورة المعينة بل أعطي وصف الجزئية لها بعد الوجود نظير تحقق عنوان الزيادة لما أتى في غير محلهم ثم أتى به ثانيا في محله وهذا لا يضر لعدم الدليل على أزيد من حكاية السورة المعينة وقد حصلت، ولقائل أن يقول بعد الاعتراف بحكاية الجزء المشترك مع قصد القرآن بالبسملة فهل يبقى إلا حكاية ما يفرق ويتميز وقد حصلت. ثم إنه يجوز الاقتصار على الحمد وحده للمرض والاستعجال بل قد يجب كما في صورة الخوف وقد دلت عليه الأخبار، وهل ضيق الوقت يعد من صورة الاستعجال أم لا، وجه الأول أن إتيان الواجب في وقته المضروب له من الأمور المطلوبة ومتعلق الغرض فمع الاتيان بالسورة يفوت هذا الغرض وقد رخص الشارع ترك السورة فيما لو كان المكلف مستعجلا بحيث لو أتى بالسورة لفات منه غرض ديني أو دنيوي ووجه الثاني أن مقصود المكلف ومتعلق غرضه هو الصلاة تامة الأجزاء والشرائط ومنها السورة في الوقت ولا يقدر عليها فيدور الأمر بين سقوط السورة ووقوع بعض الأجزاء خارج الوقت ولا ترجيح وقد رجح الأول بأن وجوب السورة مشروط بعدم الاستعجال ولزوم سائر الأجزاء والشرائط مطلق فمع الاطلاق يلزم عليه حفظها فإذا أتى بالسورة فقد فات منه ما يلزم حفظه ومع حفظها ما فات منه شئ واجب لكون وجوبها مشروطا
(٣٤٣)