الجمع بحمل الأخبار الناهية على الكراهة لكنه معها لا بد من حمل الأخبار المجوزة على التقية وإن شئت قلت: إعراض الأصحاب موهن بحيث تخرج الأخبار المجوزة عن الحجية مع قطع نظر عن المعارضة. وأما عدم جواز قراءة ما يفوت الوقت بقراءتها فهو المشهور واستدل عليه برواية سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث: (لا تقرأ في الفجر شيئا من الحم) (1)؟
وجه الاستدلال ظهور كون النهي لفوت الوقت كما أفصح عن ذلك ما رواه (2) أيضا سيف بن عميرة عن عامر ابن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (من قرأ شيئا من الحم في صلاة الفجر فاته الوقت) يمكن الخدشة بأن مثل هذه النواهي لا ظهور لها في المولوية فبناء على عدم حرمة ضد الواجب كما بين في الأصول وكفاية الرجحان الذاتي لا مانع من صحة الصلاة وإن عصى المكلف بتفويت الوقت إلا أنه لا مجال مع محالفة المشهور.
(ويتخير المصلي في كل ثالثة ورابعة بين قراءة الحمد والتسبيح) والدليل عليه مع قطع النظر عن دعوى الاجماع جملة من الأخبار منها خبر علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته من الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيها؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، قال: قلت فأي ذلك أفضل؟
فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت) (3) ويظهر من بعض الأخبار تعين القراءة على من نسيها في الأوليين وهو رواية حسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: (أسهو عن القراءة من الركعة الأولى قال عليه السلام: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية قال عليه السلام: إقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلها؟ قال عليه السلام: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك) (4) وهي أخص من العمومات الدالة على التخيير أو أفضلية التسبيح لكنها معارضة بصحيحة معاوية بن عمار المروية في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين