العرفي بين الأخبار المذكورة والقدر المسلم إجزاء كل من القراءة والتسبيح وفي مقام الفضل يبقى التخيير وإن كانت القوة فيما دل على أفضلية التسبيح بحيث يظهر أن أفضليتها من المسلمات.
(ويجهر من الخمس واجبا في الصبح وأوليي المغرب والعشاء ويسر في الباقي، وأدناه أن يسمع نفسه ولا تجهر المرأة) لا إشكال ولا خلاف في مشروعية الجهر في طائفة من الصلوات اليومية والاخفات في طايفة أخرى ويدل عليه الأخبار الحاكية عن سؤال الرواة عن علة جعل الجهر في بعضها والاخفات في البعض الآخر، إنما الكلام في أنها على نحو الوجوب بحيث لو حصل الاخلال تبطل الصلاة أو لا؟ يدل على الأول كثير من الأخبار منها رواية فضل بن شاذان في ذكر العلة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض من أن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها - الخبر (1) ومنها رواية محمد بن عمران في ذكر العلة في ذلك أيضا من (أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء كان أو صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عز وجل إليه الملائكة تصلي خلفه وأمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يجهر بالقراءة ليتبين لهم فضله ثم فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة وأمره أن يخفى القراءة لأنه لم يكن وراء أحد، ثم فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة فأمره صلى الله عليه وآله بالاجهار وكذلك العشاء الآخرة فلما كان قرب الفجر نزل ففرض عليه الفجر فأمره بالاجهار - الخبر) (2) ومنها صحيحة زرارة قلت له عليه السلام: (رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه، قال عليه السلام: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقص صلاته وعليه الإعادة - الحديث) (3).
وقيل بعدم الوجوب واستدل عليه بالأصل وقوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) وتقريب الاستدلال أنه بعد امتناع انفكاك القراءة عن الجهر والاخفات والمراد بها ما ورد عن الصادق عليه السلام في تفسير الآية وهو تعلق النهي