بالجهر العالي الزائد عن المعتاد والاخفات الكثير الذي يقصر عن الاسماع والأمر بالقراءة المتوسطة وهو شامل للصلوات كلها، وصحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يصلي من فرائضه ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر قال عليه السلام: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل) (1) وفيه أن الأصل لا مجال للتمسك به بعد وجود الدليل وأما الآية فكيف تشمل جميع الصلوات مع القطع بمشروعية الجهر في بعضها والاخفات في بعضها ورجحان الجهر في بعضها والاخفات في الآخر بإرادة القراءة المتوسطة في جميعها فلعل المراد - والله أعلم - النهي عن الجهر الزائد في الجهرية والاخفات الكثير في الاخفاتية والأمر بالتوسط في كل منهما. وأما الصحيحة فمع إعراض الأصحاب كيف يعمل بها، هذا كله في غير صلاة الجمعة وظهرها وأما صلاة الجمعة فقد يقال بعدم الاشكال في رجحان الجهر فيها واستدل عليه بمثل صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن صلاة الجمعة في السفر؟ قال عليه السلام:
(يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنما يجهر إذا كانت خطبة) (2) وروي ابن أبي عمير في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام نحو ذلك (3) ويشكل اثبات الاستحباب بالصحيحة من جهة احتمال أن يكون قوله عليه السلام: (إنما يجهر من قبيل الأمر الواقع في صورة توهم الحظر فلا يظهر منه إلا الترخيص لا الواجب أو الاستحباب، وكيف كان مع الشك في وجوب الجهر يكفي الأصل لنفيه وأما ظهر يوم الجمعة فالمشهور استحباب الجهر فيه والمستند صحيحة عمران الحلبي قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم والقنوت في الثانية) (4) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال عليه السلام لنا: (صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة، فقلت: إنه ينكر علينا الجهر في السفر؟ قال عليه السلام: اجهروا بهما) (5) وحسنة الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي