الحكم والموضوع وقد يستشكل في شموله لصورة الشك مع الالتفات خصوصا مع التمكن من الفحص فهذه خارجة عن الصدر لأنه لم يؤت به عن عمد إلى فعل ما لا ينبغي كما أنه خارجة عن السهو والنسيان وكذلك خارجة عن قوله عليه السلام: (لا يدري) لأنه وإن كان مقتضى الجمود على معنى اللفظ لغة شموله له ولكن المنساق في مثل المقام خروجه عنه ويمكن أن يقال نمنع عدم شمول مثل لا يدري للشاك الملتفت وذلك لصحة التقسيم إلى العالم والجاهل على سبيل منع الخلو ومقتضى ما ذكر عدم الصحة على سبيل الحقيقة ولا خصوصية للمقام نعم قد يدعى انصراف الجهل أو الشك أو عدم العلم عن صورة التمكن من العلم وهو أيضا محل تأمل وعلى فرض التسليم يقال في مثل المقام مما يشتمل على قضيتين شرطيتين أو بحكمهما يؤخذ بمفهوم الأولى منهما، فنقول في المقام بعد أخذ العمد في الحكم بنقض الصلاة ولزوم الإعادة وكون الحكم بالصحة في صورة النسيان والسهو وعدم الدراية من فروعه لا يضر عدم صدق لا يدرى على الشاك بل يكفي عدم كونه متعمدا وبعبارة أخرى الذي يحتمل في المقام مانعيته عن الصحة هو الالتفات وقد ظهر من الصدر عدم كفايته في المنع عن الصحة والحكم بالنقض والإعادة لمدخلية خصوص التعمد فمع عدمه لا مانع عن الصحة وبهذا البيان ظهر عدم الحاجة إلى أخذ المفهوم بالمعني المصطلح عليه في مثل القضايا الشرطية حتى يرد المنع مطلقا أو في مثل المقام مما لم يذكر فيه أداة الشرط ثم إنه على فرض الشمول لصورة الشك لا مجال للاشكال من جهة عدم تمشي قصد القربة فإن؟ الاتيان برجاء إدراك الواقع كاف ولذا يصح الاحتياط في العبادات.
بقي في المقام إشكال تعرضوا في الأصول وهو أن مقتضى الصحيحة صحة صلاة الجاهل بالحكم في هذه المسألة فإن كان من جهة كون شرطية الجهر والاخفات منوطة بالعلم يلزم المحال، وإن كانت مطلقة يلزم بطلان العمل، إن كان من باب تقبل الشارع العمل الناقص بعد وجوده بدلا عن التام فهو ينافي ما يظهر من الأصحاب من عدم معذورية الجاهل في هذه المسألة من حيث استحقاق المؤاخذة فإن إسقاط الواجب مع بقاء وقته والمؤاخذة على مخالفته يأبى عنه العقل وأجيب بأن المصلحة