عدم كفاية الترجمة فلأنها ليست بقرآن وليست بفاتحة الكتاب التي تجب قراءتها.
وأما كفاية قراءة ما يحسن منها مع ضيق الوقت ولزومها فيمكن أن يستدل على اللزوم بقاعدة الميسور ثم بعد اللزوم ووجود الأمر الاضطراري واجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي يحكم بالكفاية وقد يستشكل في الاجزاء في صورة التقصير من جهة أن القدرة المعتبرة في صحة التكليف هي مطلق القدرة الحاصلة في الفرض دون القدرة المستمرة إلى زمان الفعل ولا يبعد أن يقال بعد ما لم تكن القدرة من الشرائط الشرعية بل هي شرط عقلي فمع العجز قصورا يكون الانسان معذورا عقلا وتقصيرا يكون معاقبا فبعد لزوم ما يتمكن منه حيث لا تترك الصلاة بحال وقاعدة الميسور تقتضي الاتيان بما تمكن منه إن استكشفنا الاجزاء في كل مأمور به الأمر الاضطراري فيحكم بالاجزاء مطلقا وإن لم يستكشف فلا بد من الاحتياط بالجمع مطلقا والاستكشاف مشكل ولا يقاس المقام بمثل ما لو صلى مع التيمم حيث إنه يستفاد فيه أنه لا وظيفة له إلا ما هو مكلف به فعلا من جهة الاطلاق كما بين في محله وفي المقام لا دليل بالخصوص وإنما يحكم بلزوم ما يتمكن بملاحظة ما دل على عدم جواز ترك الصلاة بحال مع قاعدة الميسور واستفادة الاجزاء مما ذكر مشكل ولا مجال للتمسك بالأصل بأن يقال في الوقت لا تكليف بأزيد مما يتمكن منه بالفعل حسب الفرض وبعد الوقت لا دليل على القضاء لأن لزوم القضاء مرتب على الفوت وهو غير محرز لأنه منقوض أولا بما لو أتى بعمل يشك معه بالفراغ عن التكليف المتحقق مع كون الشبهة حكمية وثانيا نقول يصدق الفوت مع ترك ما فيه المصلحة الملزمة وإن كان معذور في الترك عقلا كصدق الفوت بالنسبة إلى الأفعال والأمور التي تكون موارد توجه العقلاء حيث يصدق الفوت مع كونها في معرض الوقوع بخلاف ما لم تكن في معرض الوقوع، نعم لا يبعد التمسك بقاعدة لا تعاد في صورة القصور لا التقصير لو لم يدع انصراف القاعدة إلى صورة السهو والنسيان وإن كانت منصرفة عن صورة الالتفات والعمد وليست الدعوى ببعيدة، وإن كان الأقوى التعميم وقد يقال: إن الاجزاء مطلقا مسلم ثم يجاب عن الاشكال الوارد في المقام