يجب تقييدهما بالعمد بشهادة قول المعصوم في ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عمن ترك قراءة أم القرآن قال: إن كان متعمدا فلا صلاة له وإن كان ناسيا فلا بأس) (1) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة) (2) وأما عدم الصحة مع الاخلال بحرف أو إعراب أو غير ذلك فوجهه أن يعتبر بحسب أدلة لزوم القراءة قراءة القرآن ومع الاخلال ليس القرآن مقروا حقيقة وإن صدق على الملحون لكنه مبني على المسامحة كصدق الكر على ما نقص عن القدر المعين بمقدار يسير فلا إشكال في أنه لا يجوز الاخلال عمدا بشئ من الاعراب والبناء المعتبرين في الصحة من حيث العربية فضلا عن إسقاط حرف أو تبديله في غير الموضع المجوزة كتبديل اللام بالراء في مثل (قل ربي) وتبديل النون بالميمم في مثل (من بعد) وإنما الاشكال في أنه هل يكفي الاتيان على النحو الصحيح بمقتضى العربية مطابقا للمنزل من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله مادة وصورة أم يجب متابعة أحد القراء السبع الذين ادعى الاجماع على تواتر قراءتهم وهم عاصم ونافع وأبو عمرو وحمزة الكسائي وابن عامر وابن كثير أو العشر وهم السبعة المذكورة وخلف ويعقوب وأبو جعفر الذين حكي عن بعض الأصحاب كالشهيد ادعاء تواتر قراءاتهم؟ لا يخفى أن مقتضى القاعدة لزوم الاقتصار على ما هو المنزل بخصوصياته فإنه مع التغيير لا يصدق الحكاية ألا ترى أنه لو حكي أحد شعرا من قصيدة مع تغيير ما يتعرض عليه بل يغلط وإن المستفاد من الأخبار كون القرآن المنزل على نحو واحد فدعوى كون القرآن على أنحاء لا وجه لها فلا مجال لدعوى التواتر وكون القرآن المنزل على أنحاء مختلفة ولازم ما ذكر الاحتياط ولكن المستفاد من الأخبار جواز القراءة كما يقرأ الناس مثل خبر سالم بن أبي سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما
(٣٣٤)