قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء) (1) ومن بعضها كفاية قوله: (الحمد الله وسبحان الله والله أكبر) ومن بعضها كفاية قوله (سبحان الله) ثلاثا ومن بعضها كفاية مطلق الذكر ولا يبعد كفاية كل من المذكورات، نعم يشكل الاكتفاء بمطلق الذكر حيث إن دليله رواية علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، قال: قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت) (2) وجه الاشكال إمكان أن يكون المراد الذكر المخصوص لكن يبعد هذا الاحتمال أنه مع اختلاف الأخبار في الكيفية والكمية كيف يكون المذكور في هذه الرواية إشارة إلى ذكر مخصوص كما أن تقييدها بساير الأخبار مشكل فإن الاختلاف المذكور كاشف عن عدم لزوم الخصوصيات ومع تساوي الاحتمالين يرجع إلى الأصل، نعم لا يبعد الاشكال من جهة السند إلا أن يكون مجبورا بالعمل إن أحرز أن إشكال؟؟ القائلين بكفاية مطلق الذكر إلى هذه الرواية ثم إن المشهور وجوب الاخفات في الأخيرتين من كل رباعية والثالثة من المغرب سواء اختار الفاتحة أو الذكر، واستدل عليه بوجوه قابلة للخدشة كالاجماع المنقول عن الغنيمة والخلاف في صورة اختيار الفاتحة وما في الذكرى من عموم النص بالاخفات قال - قده - رادا على السرائر حيث أنكر النص على الاخفات أن عموم الاخفات في الفريضة بمنزلة النص، وما يشعر به صحيحة علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام (عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرء فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به فقال عليه السلام: إن قرأ فلا بأس) (3) بناء على أن المراد الركعتان الأخيرتان فوصفهما بذلك وتقرير الإمام ظاهر في بنائهما على الاخفات وغير ذلك فالعمدة الشهرة والاطمينان باطلاع الفقهاء الأعلام - قدس الله أسرارهم - بما لم نطلع عليه حيث أن
(٣٥٦)