حيث إن النبوي ظاهر في الاجتزاء بمطلق قراءة القرآن وإن قيد بالأدلة الخاصة بخصوص الفاتحة لم يبق له ظهور يكون حجة على المطلوب، وأما الخبر المروي عن العلل فإن كان المستفاد منه تعدد المطلوب بأن يكون المطلوب القراءة وخصوص الحمد مطلوبا آخر فلازمه جواز الاكتفاء بمطلق القراءة مع التمكن من قراءة الحمد كما هو الشأن في كل مقام يكون من باب تعدد المطلوب ولا يلتزم به أحد وإن كان من باب وحدة المطلوب فمع عدم التمكن كيف يجب قراءة غير الحمد كما أنه يشكل التمسك بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجرأه أن يكبر ويسبح ويصلي) (1) إلا أن يقال بعد تقييد الصحيحة بخصوص الفاتحة والسورة جمعا بين الأدلة يجزي التكبير والتسبيح من دون ترتيب.
(ويحرك الأخرس لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه) أما لزوم تحريك اللسان فيدل عليه خبر السكوني عن الصادق عليه السلام قال: (تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه) (2) والظاهر منه اعتبار الإشارة بالإصبع زائدة على تحريك لسانه لكنه من المستبعد كون الإشارة بالإصبع لازمة تعبدا بل لا يبعد أن يكون النظر إلى ما هو المتعارف في الأخرس حيث يؤيد الأخبار أو الانشاء أو الحكاية والظاهر عدم اعتبار الإشارة بالإصبع فيها وإن كانت تقارن تحريك اللسان كثيرا وإن كان الحكم تعبديا لزم الاقتصار على خصوص المذكورات وأما عقد القلب بالقراءة فقد فسر بتعقل القراءة تفصيلا إن أمكنه وإلا فإجمالا وحكم بلزومه من جهة تأتي قصد امتثال الأمر المتعلق بالقراءة بإشارته وتحريك لسانه فإن كان النظر إلى لزوم تصور كلمات فاتحة الكتاب وآياتها أو السورة غيرها فلا دليل على لزوم تصورها تفصيلا مع الامكان بالنسبة إلى القادر على القراءة فضلا عن الأخرس ويتمشى قصد الامتثال من دون حاجة إلى التصور التفصيلي وأما التصور الاجمالي فإن كان