المأمور به في حق الأخرس ما هو المأمورية في حق القادر بأن كان التحريك والإشارة أمرين مغايرين للمأمور به قد قبلهما الشارع في مقابل المأمور به نظير وفاء الديل بما هو مغاير لما في الذمة لزم اعتباره لما ذكر. وأما إن كان الواجب في حقه نفس التحريك والإشارة فلا دليل على اعتباره وظاهر خبر السكوني المذكور وإن كان التنزيل إلا أنه بلحاظ أصل التكليف لا بلحاظ مقام الامتثال إلا أن يقال: إن الأدلة العامة تشمل كل مكلف غاية الأمر في مقام الامتثال يكتفي بما ذكر ويصح التكليف بهذا النحو فتأمل جيدا.
(وفي وجوب سورة مع الحمد في الفرائض للمختار مع سعة الوقت وإمكان التعلم قولان أظهرهما الوجوب) المشهور وجوب سورة كاملة في الصلاة غير الحمد وادعي الاجماع عليه وما يمكن أن يكون مستندا لذلك روايات منها رواية يحيى بن عمران الهمداني (أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عمن ترك البسملة في السورة قال: يعيد) (1) ونوقش في دلالتها بأنها لا تدل على وجوب إعادة الصلاة بل الظاهر منها إعادة البسملة فيدل على جزئيتها للسورة، ويمكن أن يقال ظاهر الرواية لزوم الإعادة كان ترك البسملة عن عمد أو سهو فلولا لزوم السورة في الصلاة لم يلزم الإعادة مطلقا، نعم يمكن الخدشة بأن مورد السؤال يشمل الفريضة والنافلة وقد علم في النافلة عدم لزوم الإعادة فيمكن الحمل على رجحان الإعادة دون الوجوب. ومنها حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار) (2) ويمكن الخدشة في دلالتها بامكان كون السورة مستحبة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا للمريض وقاضي صلاة التطوع إرفاقا. ومنها مفهوم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: (لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا) (3) والخدشة المذكورة تتأتى هنا