القدرة، وأما صورة التعلم بتجدد القدرة فالأدلة منصرفة عنها وفيه نظر لأنه إذا أخذ في الدليل عدم التمكن بالنسبة إلى أصل الطبيعة فلا يصدق مع التمكن بالنسبة إلى فرد ما كما هو واضح وإذا أخذ عدم التمكن حال الفعل لا مطلقا فدعوى الانصراف عن صورة العلم مشكلة وقياس المقام بباب التقية مشكل من جهة أن الأمر في مواقع التقية أوسع ولذا يفتون بجواز التقية مع وجود المندوحة وجواز البدار لمن لم يجد الماء والصلاة مع الطهارة الترابية على خلاف القاعدة.
وأما الصلاة مضطجعا مع العجز عن القعود فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه أخبار مستفيضة منها حسنة ابن أبي حمزة المتقدمة وعن تفسير النعماني بسنده عن علي عليه السلام في حديث ومثله قوله عز وجل (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم) ومعنى الآية أن الصحيح يصلي قائما والمريض يصلي قاعدا ومن لم يقدر أن يصلي قاعدا صلى مضطجعا ويومي ايماء فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة) (1) وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف ما قدر صلى إما أن يوجه فيومي ايماء وقال: يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة فإن لم يقدر على أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز ويستقبل جانبه بوجهه القبلة ثم يومي بالصلاة إيماء) (2) ثم إن مقتضى هذه الموثقة تعين النوم على الجانب الأيمن والتوجه كتوجه الرجل في لحده ويمكن أن تحمل على الاستحباب جمعا بينها و بين مضمرة سماعة قال: (سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه الخ) (3) فإن مقتضى إطلاقها عدم الفرق وتكون في مقام البيان بقرينة ذيلها ولعل ضعف السند والاضمار لا يضر أن بعد العمل إلا أن يقال:
لم يحرز اسناد القائلين بهذا القول إلى هذه المضمرة وسائر الأخبار مما لم يتعرض لهذا القيد لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة ومع العجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا بلا خلاف فيه على الظاهر، ويدل عليه جملة من الأخبار منها مرسلة الفقيه