وحاصل الاشكال أنه إن كان صلاة العاجز الذي لا يحسن القراءة وكان عجزه عن تقصير وافيا بتمام المصلحة التي في الصلاة التامة كوفاء صلاة المسافر بالمصلحة التي في الصلاة الحاضر فاللازم جواز التهاون وترك تعلم القراءة ولا يلتزم به وإن لم تكن وافية فيصدق الفوت ولازمه القضاء، وحاصل الجواب أنه لا مانع من الالتزام بعدم جواز التهاون وحصول المعصية بواسطة ترك التعلم وتنزيل الصلاة الناقصة منزلة الصلاة التامة بمقتضى الأدلة اللفظية ومعاقد الاجماعات، فيقال: وإن للفوت أثرا عقليا غير قابل للرفع وهو المعذورية لو لم يكن مستندا إلى اختياره واستحقاق العقوبة لو كان مستندا إلى اختياره وأثر شرعيا وهو ثبوت القضاء وهو قابل للرفع وفيه نظر لأن التسليم غير مسلم حتى في المقصر كيف وقد احتاط بعض الأعاظم بالجمع بين الصلاة الناقصة والقضاء خارج الوقت، وأما الأدلة فلأن كان النظر إلى قاعدة الميسور فقد عرفت الاشكال في دلالتها وإن كان النظر إلى مثل رواية مسعدة ابن صدقة المروية عن قرب الإسناد قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: (إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة والصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح) (1) فالظاهر منها صورة عدم التمكن أصلا لا صورة العجز عن تقصير أو قصور مع التمكن بعد انقضاء الوقت، وأيضا جعل المعذورية من الآثار العقلية للفوت محل تأمل غاية الأمر حكم العقل مع القصور بمعذورية المكلف في قوت المكلف به، وهذا لا يوجب كون المعذورية من آثار الفوت ثم إنه لا ينحصر وجه الاجزاء في ما ذكر من رفع أثر الفوت أي القضاء بل يتصور أن يكون الاتيان بالناقص مسقطا بحيث لا يبقي مجال لاستيفاء مصلحة العمل التام، فالعمدة الاجماع إن تم، وأما وجوب التعلم فوجهه واضح.
ثم إنه إذا فرض عدم التمكن من القراءة التامة وفرض التمكن من الايتمام بحيث يسقط عنه القراءة فهل يتعين الثاني أم لا بل يجوز الاكتفاء بالقراءة الناقصة