القائمة بالطبيعة الجامعة إي مع قطع النظر عن خصوصية الجهر والاخفات إنما حدثت بعد الجهل بالحكم وفي التربية المتأخرة، وليس المقام من قبيل وجود المصلحة الملزمة في المطلق والمقيد في عرض واحد حتى يرد عليه أنه يلزم صحة الصلاة إن أتى بالطبيعة الجامعة بدون الخصوصية متعمدا، ويمكن أن يقال، إن هذا مناف لما يدعى في باب التجري من عدم انقلاب الواقع عما هو عليه من الحكم بواسطة القطع فشرب الماء المباح لا ينقلب إباحته إلى الحرمة بواسطة القطع بحرمته من جهة اعتقاد خمريته مثلا لأن القطع ليس من الاعتبارات التي توجب انقلاب الحكم كضرب اليتيم ظلما وتأديبا، وثانيا نقول: الظاهر جعل حكم واحد لمجموع الصور أعني صورة السهو والنسيان والجهل بالحكم قصورا وتقصيرا ولا يلتزم في صورة عدم التقصير بما ذكر، ولا يبعد أن يكون من باب التقبل والقول بعدم المؤاخذة وكان المناسب مع استحقاق المؤاخذة التنبيه على التوبة ولعله من هذا القبيل ما ورد من التصحيح والامضاء لحج من أخل بالواجب بتقديم ما هو حقه التأخير وتأخير ما هو حقه التقديم، وأيضا قد تعرضوا في مسألة الاجزاء أنه مع عدم كون الاتيان بالمأمور به علة تامة لسقوط الغرض الأقصى لا مانع من الاتيان بالمأمور به ثانيا وتبديل الامتثال وبه يوجه ما ورد في الصلاة المعادة واستحباب إعادة المنفرد صلاته جماعة فإذا لم تكن الصلاة المأتي بها مع ترك الخصوصية الواجبة علة تامة لسقوط الغرض فلم لا يجوز الاتيان بها ثانيا بعد الالتفات بوجوب الخصوصية وعدم خروج الوقت ليرتفع عنه المؤاخذة والعقوبة. قوله - قدس سره.
(يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة صورتها (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله الكبر) ثلاثا) أقول: لا خلاف في الاجتزاء به وإنما الاشكال في تعينه فقيل بوجوب التسبيحات الاثنتا عشرة المزبورة واستدل له بالصحيح المروي في كتاب الصلاة من السرائر ناقلا عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قال: قلت: فما أقول فيهما قال: إن كنت إماما فقل: (سبحان