بمفهوم مضمرة سماعة قال: (سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ قال: لا بأس حين يفرغ من أذانه) (1) لكنه في بعض نسخ الوسائل كلمة (حتى) بدل (حين).
(والترجيع إلا للاشعار وقول الصلاة خير من النوم) اختلفوا في معنى الترجيع هنا فقيل تكرار التكبير والشهادتين من أول الأذان وقيل: تكرار الفصل زيادة على الموظف وقيل: تكرار الشهادتين جهرا بعد إخفاتهما وكيف كان فإن كان التكرار بقصد التوظيف فهو تشريع محرم وإلا فمقتضى الأصل جوازه بلا كراهة لانصراف الكلام المكروه عن مثله إلا أن يقال بالكراهة من جهة فتوى الفقهاء - رضوان الله عليهم - تسامحا لكن هذا فيما لم يقصد الاشعار وإلا فلا شبهة في جوازه بل رجحانه كما يدل عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في (حي على الصلاة) أو (حي على الفلاح) المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس) (2) ولا يخفى أن دلالتها على المدعى بعمومه مبني على كون الخصوصية بلا مدخلية وأما قول (الصلاة خير من النوم) وقد يعبر عنه بالتثويب في الأذان فقد يظهر من بعض الأخبار جوازه بل من بعضها جزئيته لكن هذه الأخبار محمول على التقية ويشهد له صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة فقال: ما نعرفه) (3) فإن كان بعنوان الجزئية يكون تشريعا محرما وإن كان بقصد التنبيه فمقتضى الأصل جوازه وقد ذكر في بعض الأخبار نفي البأس مع إرادة تنبيه الناس مع عدم جعله من أصله الأذان.
(وأما اللواحق فمن السنة حكايته عند سماعه وقول ما يخل به المؤذن، والكف عن الكلام بعد قوله (قد قامت الصلاة) إلا بما يتعلق بالصلاة) يدل على استحباب الحكاية أخبار منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كان