أنه إذا أتى العبد بمطلوب المولى من دون التفات إلى نحو المطلوبية فقد أطاع وحصل له القرب نعم يمكن أن يعتبر شرعا ولو بخطاب آخر حتى لا يلزم بعض المحذورات لكنه لا دليل عليه ولا عين ولا أثر له في الكتاب والسنة.
وأما مع عدم تعدد المكلف به فتارة يكون الاختلاف نظير اختلاف الظهر والعصر حيث إنهما تختلفان نظير اختلاف مهيتين وإن كانتا بحسب الصورة غير مختلفين ولذا لو قدم العصر وتذكر في الأثناء يتعين عليه العدول فلا بد من التعيين لعدم حصول الإطاعة والامتثال بدون قصد العنوان الذي صار متعلقا للأمر، وأما مع عدم اختلاف بهذا النحو كما لو فات منه صلاة الظهر وحضر وقت صلاة العصر فهل يتعين قصد الأداء والقضاء أم يكفي مجرد إتيان الصلاتين بعنوان الظهرية قد يقال بلزوم التعيين من جهة أنه ليس من قبيل ما لو تعلق أمر بطبيعة مقيدة وأمر آ خر بمطلقها كي يقع الفرد المأتي به عند عدم قصد القيد امتثالا للمطلق، بل من قبيل تعدد المطلوب فالمطلوب عند التمكن من القيد هو المقيد بخصوصه وعند تعذره الفرد العاري عن القيد فهما لدى التحليل مطلوبان بطلبين مترتبين والطبيعة المطلقة هي القدر المشترك بينهما ليست من حيث هي متعلقة للطلب وإلا يحصل امتثاله في ضمن المقيد أيضا كما في صلاة الجماعة والفرادى، وفيه نظر لمنع كون وصف الأداء والقضاء مأخوذا في المكلف به كالظهرية والعصرية، بل دخول الوقت سبب الوجوب الظهر مثلا بين الروال والمغرب ومع الفوت تجب هذه الحقيقة في أي وقت شاء، والشاهد على ذلك أنه لو صلى الظهر في الوقت من دون التفات إلى كونه في الوقت فالظاهر عدم الاشكال في الكفاية وهذا بخلاف ما لو قصد أربع ركعات من دون قصد الظهرية وعلى هذا فليس المقام إلا من باب تعدد أفراد طبيعة واحدة من جهة تعدد الأسباب فلم يبق إلا شبهة أنه مع تعدد الأمر وعدم قصد امتثال أمر معين كيف يقع الامتثال، وسقوط أحد الأمرين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، ويرد عليه النقص بالأوامر التوصلية ولا يبعد أن يجاب حلا بأنه إذا تعلق أمر بصرف الوجود من الطبيعة والأمر الآخر لا بد أن يتعلق بفرد آخر منها فالمأتي به أولا يقع امتثالا لذلك الأمر المتعلق بصرف