بالنسبة إلى الأخرس الذي لم يتصور اللفظ لانتفاء السامعة بالخلقة والاحتياط بالجمع بأن يقصد التكبيرة بما يكون من التحريك والإشارة بدلا لا بكل واحد منهما لاحتمال الزيادة بكون كل واحد منهما بدلا.
وأما اشتراط القيام فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه قول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة: (ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه في صلاته فلا صلاة له - الحديث -) (1) وموثقة عمار في حديث قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجب عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم وكذلك أن وجب عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد) (2) وصحيحة سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة) (3) وهذه الصحيحة نص في اعتبار القيام من أول التكبير إلى آخره في خصوص المأموم، فلا وجه للتفرقة بين المنفرد والإمام والمأموم حيث قيل بعدم الاعتبار كذلك في خصوص المأموم وأما اختيار المصلي في تعيين تكبيرة الاحرام مع السبع فهو المشهور، وعن جماعة التصريح بأن الأفضل أن يجعلها الأخيرة وقيل بتعينها، وقيل بتعين الأولى، وقيل غير ذلك والمعروف بين الأصحاب أن تكبيرة الاحرام واحدة وهي ركن تبطل الصلاة بزيادتها ونقصانها فلو كبر ثلاثا أو سبعا فليجعل إحدى التكبيرات تكبيرة الافتتاح ولو قد قصد الافتتاح بالأولى ثم بالثانية تبطل كلتاهما فيحتاج الصلاة إلى ثالثة