رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شئ) (1) وعن الصدوق مرسلا قال: وروي (أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه) (2) ويدل على كراهة الكلام صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام) (3) والتحريم محمول على الكراهة بقرينة ما دل على جواز تكلم المقيم، ويدل على الحكم الثاني صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه - الحديث -) (4).
(مسائل ثلاث: الأولى إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزي به في الجماعة ولو كان المؤذن منفردا) مستند هذا الحكم خبر أبي مريم الأنصاري قال: (صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فلما انصرف قلت له: عافاك الله صليت بنا بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة؟ فقال: إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون على رداء، وإني مررت بجعفر عليه السلام وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك) (5) وخبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كنا معه فسمع إقامة جار له في الصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة قال: ويجزيكم أذان جاركم) (6) وعمل الأصحاب جابر لضعفهما من جهة السند.
(الثانية من أحدث في الصلاة أعادها ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام) أما عدم إعادة الإقامة ولو استظهر شرطية الطهارة من الأخبار فلأن غاية ما يستظهر اعتبار طهارة المقيم ولا دليل على إبطال الحدث لما وقع مع الطهارة كالصلاة ومن هنا يظهر أنه لو أحدث في أثناء الإقامة يطهر ويبنى وأما الإعادة مع التكلم فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة) (7) والحكم محمول على الاستحباب لما مضى من حكم التكلم في خلالها.