بشئ آخر يتمكن منه، فيجب بمقتضى الاحتياط الاتيان بالقدر المتيقن ومن المقطوع أنه على تقدير وجوب شئ لا يكون إلا الترجمة وفيه إشكال لأنه بعد عدم الاطلاق واختصاص الافتتاح بالصيغة الخاصة وعدم متروكية الصلاة بحال لا بد إما من تخصيص هذا العام بصورة التمكن أو تنزيل شئ آخر مثل الترجمة منزلة الصيغة الخاصة وإن كان التنزيل أيضا تخصيصا لبا وعموم الخبر المذكور لا يفي بالتنزيل فالعمدة الاجماع.
وأما وجوب التعلم فهو على القاعدة في كل واجب من الواجبات الشرعية التي لا يعذر فيها المكلف مع التقصير، وأما كيفية تكبير الأخرس فمع التمكن من النطق بما تيسر له ينطق بالتكبيرة بما تيسر له لأنه المتبادر من ايجاب التكبيرة على عامة المكلفين كالتسليم والتشهد والقراءة فما ليس بمصداق بالنسبة إلى القادر مصداق بالنسبة إلى العاجز كما أشير إلى ذلك في موثقة مسعدة بن صدقة المروية عن قرب الإسناد قال: (سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح الخ) (1) وأما مع عدم التمكن من النطق أصلا لم يسقط الفرض بلا خلاف على الظاهر بل عقد قلبه بها مع الإشارة بالإصبع أو مطلقا أو مع تحريك لسانه على حسب ما جرت به عادته في إبراز ساير مقاصده ويشهد له خبر السكوني عن أبي عبد الله قال: (تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بأصبعه) (2) إذ الظاهر عدم كون الحكم تعبدا في خصوص المورد ثم إن الظاهر ابراز الأخرس مقاصده بكل واحد من تحريك اللسان والإشارة من دون خصوصية فيها للإصبع ولازم ذلك جواز الاكتفاء بكل منهما من دون لزوم الجمع لو كان الواجب في المقام إظهار المعنى وحيث كان الواجب التلفظ بالصيغة مع التمكن كان اللازم ما يناسب ذلك مع العجز فلا بد من عقد القلب على الصيغة مع تحريك اللسان بل يمكن منع لزوم عقد القلب على لفظ (الله أكبر) وأما الإشارة فلزومها على القاعدة مشكل ولعلها تكون بدلا