عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الأذان ترتيل والإقامة حدر) (1).
وأما استحباب الفصل بالمذكور فهو مشهور وإن كان استفادته بالتفصيل المذكور من الأخبار مشكلة فمنها صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعته يقول:
(أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين) (2) ومنها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو بتسبيح) (3) وهنا أخبار أخر لا يظهر منها التفصيل المذكور نعم يظهر من خبر زريق المروي عن المجالس والأخبار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ليس بين الأذان والإقامة سبحة ومن السنة أن يتنفل بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر) (4) اختصاص التنفل في خصوص صلاة الظهر والعصر وهو على خلاف سائر الأخبار وخلاف المشهور، ويمكن أن يكون نظر المشهور إلى وقوع التزاحم بين المستحبات بملاحظة فضيلة الوقت ودرك النافلة أعني نافلة المغرب مع ضيق الوقت بملاحظة غروب الشفق المغربي ولا ينافي هذا مع استحباب النافلة فتأمل.
(ويكره الكلام في خلالهما) أما في خلال الإقامة فيدل على كراهته صحيحة عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال:
لا بأس، قلت: في الإقامة؟ قال: لا) (5) وظاهر هذه الصحيحة وغيرة الحرمة وبطلان الإقامة إلا أنه لا بد من الحمل على الحمل على الكراهة جمعا بينها وبين صحيحة حماد بن عثمان قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم) (6) ورواية الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته؟
فقال: لا بأس) (7) وأما كراهة الكلام في خلال الأذان فمشهورة وربما يستدل عليها