بقصد الافتتاح وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر وقد يقال: هذا الفتوى المسلم المعروف مخالف للأخبار ففي رواية زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الافتتاح؟
فقال عليه السلام (تكبيرة تجزيك، قلت: فالسبع؟ قال عليه السلام: ذلك الفضل) (1) وفي خبر أبي بصير (إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا، وإن شئت سبعا وكل ذلك مجز عنك) (2) وعلى المعروف بين الأصحاب من كون الافتتاح بواحدة فربما يستدل على القول بتعين الأولى بالخبرين الواردين في علة زيادة الست على تكبيرة الاحرام وهي أن الحسين عليه السلام كان إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله فافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يحر الحسين عليه السلام بالتكبير، ثم كبر رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يحر الحسين عليه السلام بالتكبير، ثم كبر رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يحر الحسين عليه السلام وهكذا حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا فأحار الحسين عليه السلام في السابعة) (3) وعلى القول بتعين الأخيرة برواية أبي بصير وفيها بعد ذكر الدعاء بعد التكبيرات الثلاث بقوله (اللهم أنت الملك الحق المبين) (4) والدعاء عقيب الاثنين بقوله (لبيك وسعديك) وعقيب السادسة بقوله (يا محسن قد أتاك المسي) قال عليه السلام: (ثم كبر للاحرام) ولا يخفى أن شيئا مما ذكر لا يصلح لأن يكون مستندا للوجوب بل لا دليل على لزوم التعيين فلا يبعد الاكتفاء بالقصد الاجمالي بواحدة من السبع وإن كان الأحوط جعلها الأخيرة حذرا من مخالفة الاجماع المدعى في الغنية ويمكن أن يقال بعد رفع اليد عن ظواهر الأصحاب ولزوم تكبيرة واحدة للافتتاح ومغايرتها لساير التكبيرات واقعا وإن ماثلتها صورة كمغايرة صلاة الظهر مع صلاة العصر فالظاهر لزوم التعيين، وفان قلنا في مثل المقام بلزوم الاحتياط من حيث تعلق التكليف بالافتتاح فيشك في حصوله بغير المتيقن كما قيل بالاحتياط في الشك في تعدد الصيغة فلا بد من التعيين إما بجعل الأولى تكبيرة الافتتاح وإما بجعل الأخيرة أخذا بالخبرين المذكورين وجمعا بينهما وإن لم نقل