قال: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه وإقامته ولا يقتدي به - الحديث -) (1) وعن بعض النسخ (ولا يعتد به) والظاهر أن المراد بالعارف العارف بإمامة الأئمة - صلوات الله عليهم وعليه فيعتبر الايمان أيضا ويؤيده بعض الأخبار الدالة على عدم الاعتداد بأذان من يقرأ خلفه وأما عدم اعتبار البلوغ بل كفاية التميز فلا خلاف فيه أيضا ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: (لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم) (2) وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: (لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه) (3) ومقتضى إطلاق الموثقة المذكورة الاعتداد بأذان العبد مع كونه مسلما عارفا وأما عدم الاعتداد بأذان المرأة فلأن سقوط التكليف بالأذان والإقامة عن الرجال بأذان وإقامة غيرهم مخالف للأصل يحتاج إلى الدليل ولا إطلاق في البين يشمل المرأة، ولا يخفى أن لازم ذلك عدم الاعتداد للنساء أيضا وغاية ما يمكن أن يقال: إن الدليل الدال على مشروعية الجماعة لهن بإمامة امرأة لمثلها يثبت المشروعية بالنحو المعهود بين الرجال ولا بد أن يلاحظ ذلك الدليل من شأنه أن يثبت هذه الجهة أيضا أم لا.
(ويستحب أن يكون عدلا، صيتا، مبصرا بصيرا بالأوقات، متطهرا، قائما على مرتفع مستقبل القبلة، رافعا صوته وتستر به المرأة) أما استحباب العدالة فالظاهر أنه راجع إلى غير المؤذن ممن يختار المؤذن للبلد أو المحلة والمسجد واستدل عليه بما رواه الصدوق مرسلا قال: قال علي عليه السلام: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يؤمكم أقرؤكم ويؤذن لكم خياركم) (4).
وأما استحباب كونه صيتا فقيد يتمسك بما دل على استحباب رفع الصوت