وفيه تأمل كما أنه على استحباب أن يكون مبصرا بصيرا لا دليل إلا فتوى العلماء وقد علل ببعض الاعتبارات.
وأما استحباب التطهر فقد حكي عن جماعة نقل الاجماع عليه ويشهد له المرسل المروي عن كتب الفروع (لا تؤذن إلا وأنت متطهر) (1) لكنه ليس بشرط كما يشهد له صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (تؤذن وأنت على غير وضوء؟ في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة) (2) وأما استحباب القيام على مرتفع فيدل عليه رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قامة فكان يقول لبلال: إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان فإن الله عز وجل قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء وإن الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا: هذه أصوات أمة محمد بتوحيد الله عز وجل ويستغفرون لأمة محمد حتى يفرغوا من تلك الصلاة) (3).
وأما استحباب استقبال القبلة حال الأذان فقد ادعي عليه الاجماع ويتأكد في الشهادتين للصحيح (عن الرجل يؤذن وهو يمشي؟ قال: نعم إذا كان في التشهد مستقبل القبلة فلا بأس) (4).
وأما استحباب رفع الصوت فللصحاح المستفيضة ففي بعضها وهي صحيحة معاوية ابن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان فقال: اجهر به وارفع به صوتك وإذا أقمت فدون ذلك) (5).
وأما وجه إسرار المرأة بالأذان فما يقال من أن صوتها عورة يجب أو يستحب ستره عن الأجانب.