إن كان في غلاف؟ قال: نعم) (1) والنهي المستفاد من قوله عليه السلام: (لا) محمولة على الكراهة، ويرشد إليها ما في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن الرجل هل له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في المصحف أو كتاب في القبلة؟
فقال: ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها) (2).
(أو حائط ينز من البالوعة، ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم، وقيل:
يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه) أما الكراهة في صورة مقابلة الحائط المذكور فيدل عليها ما رواه البزنطي عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس) (3).
وأما عدم البأس بالبيع والكنائس فلظهور جملة من الأخبار في عدم البأس على الاطلاق منها خبر حكم بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال: (صل فيها قد رأيتها من أنظفها قلت: أيصلي فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال: أما تقرأ القرآن (قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) صل إلى القبلة وغربهم) (4) وصحيحة العيص قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ قال: نعم وسأله هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال: نعم) (5).
وأما عدم عدم البأس في الصلاة في مرابض الغنم فيدل عليه صحيحة علي بن جعفر عليه السلام المروية عن كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن الصلاة في معاطن الإبل قال: لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنسه ثم انضح بالماء ثم صل، وسألته