تقييد تلك الأخبار المطلقة الواردة في مقام البيان مع كون الثوب كثيرا من غير القطن والكتان هذا مضافا إلى ما ذكر آنفا من أنه لا يطلق عرفا على الثوب المنسوج من القطن القطن إلا بالمسامحة، وأما جواز السجود على الثلج والقير في صورة فقدان ما يصح السجود عليه فبالنسبة إلى القير قد دل أخبار كثيرة، منها ما عن الصدوق في الفقيه (1) في الصحيح قال: (سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على القار، فقال: لا بأس به) وعنه في الصحيح عن منصور بن حازم أنه قال: (القير من نبات الأرض) (2) ولكن ظاهر هذه الأخبار جواز السجود عليه اختيارا ولم يلتزم المشهور به بل أعرض الأصحاب عن العمل بظواهرها فلا يبعد الحمل على التقية وقد يقال بلزوم الاحتياط في صورة فقدان ما يصح السجود عليه لا تقدم القير على الثوب بل الجمع بين القير والثوب إما بنحو وقوع الجبهة عليها، وأما بالتكرار، ويمكن أن يقال بعد عدم حجية هذه الأخبار من جهة الاعراض يتعين الأخذ بما دل على جواز السجود على الثوب إلا أن يدعى عدم الاطلاق بالنسبة إلى هذه الصورة، وإما بالنسبة إلى إلى الثلج فيمكن أن يستدل عليه برواية داود الصرمي المروية عن الكافي (3) قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج؟ قال: إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه) ويظهر من بعض الأخبار تقدم القطن والكتاب عليه فانظر إلى صحيحة منصور بن حازم لكن الاشكال في العمل به كما عرفت.
(ولا بأس بالقرطاس ويكره منه ما فيه كتابة ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه خاليا من النجاسة) جواز السجود على القرطاس في الجملة مما لا خلاف فيه ظاهرا، ويدل عليه صحيحة علي بن مهزيار قال: (سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا فكتب