الكراهة وإن كانت هذه الفقرة مقرونة بقوله عليه السلام بعد الفقرة المذكورة (ولا تصل في ثوبت قد أصابته خمر أو مسكر حتى تغسله) بناء على نجاسة المسكر واشتراط صحة الصلاة بالطهارة، ويشهد لما ذكر ما دل على جواز الصلاة في كل مكان غير ما استثني كخبر عبيدة المتقدم آنفا.
وأما الكراهة في جواد الطريق فيدل عليها جملة من الأخبار منها صحيحة محمد ابن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر فقال: (لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها) (1) وخبر فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
(لا تصل على الجواد) (2) والنهي فيها محمولة على الكراهة لما ذكر، ولمرسلة عبد الله ابن الفضل المتقدمة حيث عد فيها مسان الطريق في عداد المواضع التي تكره فيها الصلاة.
وأما الكراهة في مكان تكون بين يديه نار مضرمة فيدل عليها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار) (3) وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه قال: نعم فإن كان فيه نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته. وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلا أنه يحيا له قال: إذا ارتفع كان أشر لا يصلي بحياله) (4) وهذه الموثقة وإن كانت ظاهرة في الحرمة إلا أن عطف الحديد فيها على النار يوهن ظهورها مضافا إلى مرفوعة عمرو بن إبراهيم الهمداني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه) (5).
وأما الكراهة مع كون المصحف مفتوحا بين يديه فيدل عليها رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال: لا، قلت: