بمقدار عشرة أذرع من كل جانب بعيد ولا أقل من تساوي الاحتمالين فلا دليل على الحرمة وربما يستشهد لحمل الأخبار الموثقة على الكراهة ببعض الأخبار النافية للبأس إلا في صورة اتخاذ القبر قبلة فإنه لو حمل الأخبار المجوزة على صورة التباعد بالمقدار المذكور في الموثقة تقع المناقضة حيث جوز في الموثقة اتخاذ القبر قبلة مع البعد المذكور، ولا يخفى أن هذا لا يوجب انصراف الأخبار المجوزة إلى غير صورة التباعد بالمقدار المذكور بحيث يجعل الاستثناء المذكور في الموثقة بمنزلة المنقطع فلا يبعد أن يقال مع عدم البعد بالمقدار المذكور وكون القبر أمام المصلي تجتمع جهتان للكراهة، وأما حمل ما دل على النهي عن اتخاذ القبر قبلة على معنى آخر من إرادة التوجه إليه كالتوجه إلى القبلة فبعيد جدا لأن هذا المعنى غير متصور في غير قبور الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم إلا أن يكون النظر في الاستثناء إلى هذا الصورة النادرة لكنه مع ذلك يبعد من جهة عدم توجه السائل في بعض الأخبار إلى هذه الجهة حتى يحتاج إلى الاستثناء فتأمل جيدا.
(وفي بيوت المجوس، والنيران والخمور، وفي جواد الطريق، وأن يكون بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح) أما الكراهة في بيوت المجوس فمشهورة ويمكن أن يستدل لها بالأخبار التي ورد فيها الأمر بالرش منها رواية أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس فقال: رش وصل) (1) حيث يستفاد من مثلها أن الصلاة فيها بدون الرش فيها منقصة ترتفع بالرش، وقد فسرت الكراهة في العبادات بوجود حزازة ومنقصة فيها.
وأما الكراهة في بيوت النيران فهي أيضا مشهورة ولا دليل عليها إلا بعض المناسبات التي لا يصح الاعتماد عليها لكن البناء على المسامحة لقوة احتمال عثور القائلين بما لم نعثر عليه.
وأما الكراهة في بيوت الخمور فيدل عليها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تصل في بيت خمر أو مسكر لأن الملائكة لا تدخله) (2) والتعليل يناسب