أن المراد من البئر هو البيت الذي فيه بئر الغائط لعدم قابلية البئر.
وأما الكراهية الصلاة في مبارك الإبل ومساكن النمل فيشهد لها مرسلة المذكورة وما الكراهة في مرابط الخيل والبغال والحمير فيشهد لها مضمرة سماعة قال: (سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم فقال: إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، وأما مرابض الخيل والبغال فلا) (1) ومقطوعته قال:
(لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير) (2) والظاهر أن النهي للكراهة بشهادة خبر عبيد بن زرارة المذكورة وفهم الأصحاب.
وأما الكراهة في بطون الأودية فيدل عليها المرسلة المتقدمة وفي حديث المناهي قال: (ونهي أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية) (3).
وأما الكراهة في الأرض السبخة فيشهد لها المرسلة المتقدمة كما تشهد بالكراهة في الثلج لكنها محمولة على صورة التمكن من السجود على ما تصح السجدة عليه، وعلى تقدير عدم التمكن فكيف تصح الصلاة مع الكراهة إلا أن لا يقدر ويدل عليه رواية داود الصرمي المروية عن الكافي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج قال: إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه) (4).
(وبين المقابر إلا مع حائل) ويدل عليه موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: (سألته عن الرجل يصلي بين القبور قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء) (5) وظاهر هذه الموثقة وإن كان الحرمة لكنه يتعين الحمل على الكراهة جمعا بينها وبين الأخبار النافية للبأس عنها كصحيحة علي بن جعفر عليه السلام (سأل أخاه موسى عليه السلام عن الصلاة بين القبور فقال: لا بأس به) (6) واحتمال تقييد هذه الأخبار بما في ذيل الموثقة من التباعد