بين معنى لا يصدق على المشكوك فيه ومعنى يصدق عليه، فلقائل أن يقول: يرجع الشك إلى اعتبار أمر زائد لكنه لا وقع لهذا الكلام بعدم وجود قدر متيقن حتى يرجع في اعتبار الزائد عليه إلى الأصل وهذا هو الوجه في لزوم الاحتياط وعدم جريان الأصل لا الشك في المحصل، لأن الحق جريان الأصل في صورة الشك في المحصل مع وجود القدر المتيقن كما قرر في محله، وقد يتمسك باستصحاب جواز السجدة لو كان للشئ حالة سابقة بحيث يصح السجود وليس هذا استصحاب الموضوع حتى يستشكل بعدم الشك في ما هو موضوع للحكم، وفيه تأمل لأن الحق عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ثم إنه كما استثني مما أنبتت المأكول كذلك استثنيت الثمرة وبعض الثمرات غير مأكول ويدل عليها صحيحة زرارة قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش) (1) فيقع المعارضة بين العقد الايجابي والسلبي من الدليلين وطريق الجمع إما بتقييد كل من المأكول والثمرة بالآخر فيكون المستثنى مما أنبتت الأرض هو خصوص الثمرة المأكولة فيبقى المأكول من غير الثمرة والثمرة الغير المأكولة داخلتين في المستثنى منه، وإما بحمل الثمرة في الأخبار على مطلق المأكول فيكون السر في التعبير هو الغلبة وأما بحمل المأكول على مطلق الثمرة والتعبير من جهة الغلبة، واستظهر الأوسط لخلو الأول عن الشاهد فيدور الأمر بين الوجهين والتعليل في بعض الأخبار بأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون إلخ مناسب لما ذكر ويمكن أن يقال:
من المحتمل خروج كل من الثمرة والمأكول باطلاقها عما أنبتت الأرض ولا داعي إلى إرجاع أحدهما إلى الآخر للغلبة فإن الأصل في العناوين الموضوعية إلا أن يدعى الانصراف في الثمرة إلى خصوص المأكولة وهو محل منع، وهذا لا ينافي التعليل المذكور ولو شك في ما ذكر فقد يقال: مقتضى الأصل جواز السجدة في الثمرة الغير المأكولة حيث علمنا باعتبار الأرضية أو النباتية، وشككنا في اعتبار كون النبات غير