في الوصية المروية في المجالس باسناده بعدما ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام و مسجده صلى الله عليه وآله: (وأفضل من هذا كل صلاة يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه إلا الله عز وجل يطلب بها وجه الله - إلى أن قال: - يا أبا ذر إن الصلاة النافلة تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة) (1) وفي قبالهما روايات يظهر منها استحباب النافلة في المسجد، منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام (أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي صلاة الليل في المسجد) (2) وفي الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (إني لأكره الصلاة في مساجدهم فقال: لا تكره فما من مسجد بني إلا على أثر نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها، فأد فيها الفريضة والنوافل واقض فيها ما فاتك) (3) وقد يجمع بين الطرفين بأن المستفاد من مدرك المشهور أفضلية الاتيان بالنافلة سرا فلا تنافي أفضلية الاتيان بها في المسجد وقد تقع المزاحمة.
(وتكره الصلاة في الحمام وبيوت الغائط ومبارك الإبل ومساكن النمل وفي مرابط الخيل والبغال والحمير وبطون الأودية وأرض السبخة والثلج إذا لم يتمكن جبهته من السجود) أما كراهته في الحمام فيشهد لها مرسلة عبد الله بن فضل (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (عشرة مواضع لا تصلى فيها: الطين، والماء والحمام، و القبور، ومسان الطريق (5)، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ والثلج).
وأما كراهتها في بيوت الغائط فيشهد لها خبر عبيد بن زرارة قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام) (6) بعد استظهار