اجتزاء الصبية بما ذكر، ويمكن استفادة الحكم في الصبية من بعض الأخبار مثل صحيحة يونس بن يعقوب ففيها (ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار) (1) ومرسلة الصدوق قال: (قال النبي صلى الله عليه وآله (: ثمانية لا يقبل لهم صلاة منهم المرأة المدركة تصلي بغير خمار) (2).
وأما أفضلية الستر فلم يعلم وجهها ففي الأمة قد وردت بعض الروايات ظاهرة بل صريحة في المنع وقد حمل على الكرامة أو التقية بشهادة غيره من الروايات.
(الثالثة يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق الشجر والطين ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود) ظاهر المتن جواز الاستتار بما ذكر حتى مع التمكن من الاستتار بالثوب ونحوه ولا يبعد استفادته من بعض الأخبار كصحيحة علي ابن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوعه وسجوده وإن لم يصب شيئا به عورته أومأ وهو قائم) (3) حيث يظهر منها أن المدار ستر العورة ولا يظهر من غيرها من الأخبار اعتبار الستر بالنحو المتعارف ومع الشك يكفي الأصل وقد يقال بعدم كفاية مثل الطين من جهة أن المنساق من الأخبار أنه يعتبر في صحة الصلاة اختيارا أن لا يكون المصلي عاريا، ومن الواضح أنه لا يخرج المصلي بطلي الطين أو الحناء مثلا عن مصداق اسم العاري مضافا إلى أنه يلزم تنزيل الأخبار الواردة في كيفية صلاة العاري على النادر من صورة عدم التمكن من مثل الطين، نعم لا يبعد الاكتفاء به في الستر الذي قصد به حفظ الفرج عن الناظر المحترم حيث إن المقصود فيه مجرد المنع عن تعلق الرؤية، وفيه نظر لأنه لا دليل على لزوم أزيد مما يصدق عليه ستر العورة ويمكن أن يكون الأخبار المتعرضة لكيفية صلاة العاري جماعة وفرادى متعرضة للفرد النادر، وهذا غير حمل