رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا حضر وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة) وكيف كان فلا بد ملاحظة أدلة المجوزين في قبال المنع بقول مطلق أو في الجملة فنقول: احتج المجوزون بجملة من الأخبار منها موثقة سماعة التي رواها المشايخ الثلاثة فعن الكافي (1) بإسناده عن سماعة قال: سألته عن الجرل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدء بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدء بالفريضة وهو حق الله، ثم ليتطوع ما شاء الأمر موسع أن يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه أن يصلي بالنوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت) وروي هذه الرواية في الفقيه مع إسقاط قوله (والفضل الخ) وما سواه واف بالمقصود ويمكن أن يقال الظاهر أن المراد من التطوع بالنوافل هو النوافل المرتبة فيدل الموثقة على الترخيص في إتيان النوافل المرتبة في وقت فضيلة الفريضة فغاية الأمر تخصيص الأدلة العاملة كالأخبار التي وردت في جواز إتيان صلاة الليل بعد الفجر الصادق فلا يتم الدليل على الجواز مطلقا ومنها حسنة محمد بن مسلم قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟
قال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين) (2) ويتوجه على الاستدلال بها ما ذكر بالنسبة إلى الموثقة ومنها صحيحة عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يرون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له:
إن الناس يختلفون في الإقامة قال: المقيم الذي يصلي معه وقد تجعل هذه الصحيحة حاكمة على الأخبار الناهية على التطوع في وقت الفريضة ولا يخفى ما فيه ولا يبعد أن يكون الإقامة معرفة فالوقت الذي يشتغل المصلون بالفريضة لا ينبغي التطوع فيه فغاية ما يستفاد منها تقييد إطلاق الوقت ولا يستفاد منها جواز التطوع بقول مطلق وإن